A
18

المادة 163

يمنع الأفراد من ملكية المختبرات التي تنتج مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة.

100 مشاهدة
0 مشاركة
الدليل
دليلها القاعدة الشرعية: (الشيء المباح إذا كان فرد من أفراده يؤدي إلى ضرر يمنع ذلك الفرد ويبقى الشيء مباحاً) والمختبرات التي تؤدي ملكية الأفراد لها إلى ضرر تمنع فيها الملكية الفردية، مثل مختبرات الذرة وغيرها مما يؤدي ملكية الأفراد له إلى ضرر.