A
18

المادة 156

تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته، وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات.

106 مشاهدة
0 مشاركة
الدليل
دليلها ما ورد في دليل المادة الثالثة والخمسين ومائة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا» متفق عليه من طريق أبي هريرة، والكَلُّ الضعيف وهو يشمل الفقير ويشمل كل عاجز ويشمل ذوي العاهات. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ» متفق عليه من طريق أبي هريرة فإنه يشمل كل ضَيَاع من فقير وعاجز وذي عاهة وما شابه ذلك.