العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة، لا ينقضها قضاء الخلافة ولا يحركها من جديد إلا إذا كانت القضية:
أ - لها أثر مستمر مخالف للإسلام فتحرك من جديد على الوجوب.
ب – أو كانت تتعلق بأذى الإسلام والمسلمين الذي أوقعه الحكام السابقون وأتباعهم، فيجوز للخليفة تحريك هذه القضايا من جديد ج - أو كانت تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه.